الإتحاد الفلسطيني لشركات التأمين
مقدمة أهداف الإتحاد مجلس الادارة لجان الإتحاد المجلس التأديبي اللجنة الفنية اللجنة القانونية لجنة العلاقات العامة لجنة تسوية المطالبات ممثلي الإتحاد في الإتحاد العربي الشركات الأعضاء النظام الداخلي تشريعات لوائح وتعليمات قانونية أحكام قضائية اّراء قانونية تأمين الحريق تأمينات الحوادث العامة تأمين المسؤوليات تأمينات البحري التأمين الهندسي التأمين الصحي التأمينات المتخصصة شركة المؤسسة العربية للتأمين شركة المشرق للتأمين شركة التأمين الوطنية شركة فلسطين للتأمين شركة المجموعة الأهلية للتأمين شركة ترست العالمية للتأمين شركة العرب للتأمين على الحوادث الشركة الأمريكية للتأمين على الحياة شركة التكافل الفلسطينية للتأمين شركة فلسطين لتأمين الرهن العقاري
معجم مصطلحات التأمين
مجلة الإتحاد
أخبار الإتحاد إحصائيات دراسات الفعاليات مقالات
اتصل بنا
خارطة الموقع
روابط صديقة
مؤتمر فلسطين الأول للتأمين
 أنواع التأمين :: تأمين الحريق

تأمينات الحريق:

 

1.     تأمين الحريق ويقسم الى قسمين :

أ‌.        تأمين الحريق والأخطار الطبيعية  المتحالفة

مع مراعاة الشروط والإستثناءات والأحكام المنصوص عليها في هذه التغطية وفي وأية ملاحق قد ترفق بها, أنه في أي وقت خلال مدة التأمين المحددة والمتفق عليها، أنه إذا فقدت أو هلكت أو تضررت الممتلكات المؤمن عليها بحادث عرضي مادي وفجائي وغير منظور بفعل خطر الحريق, فإن شركة التأمين تلتزم بدفع قيمة الممتلكات المتضررة وقت الحادث للمؤمن له , أو أن تقوم بإعادة الممتلكات إلى ما كانت علية عن طريق التصليح،كما ويتم في كثير من الوثائق الحاق بعض التغطيات الإضافة الأخرى تحت وثيقة الحريق مثل تأمين السرقة، الزلازل، الزوابع، الفيضانات، أضرار المياه، الأعاصير والزوابع……الخ ، وهنا فإن الوثيقة تسمى وثيقة الحريق والأخطار المتحالفة.

 

ب‌.     تأمينات خسارة الارباح اللاحقة لوثائق تأمين الحريق والاخطار الطبيعية  المتحالفة

يرغب العديد من المؤمنين، وتبعاً لطبيعة نشاطهم، في شراء تغطية إضافية متخصصة نوعاً ما مثل " خسارة الأرباح " التي تلي حادث حريق قد يؤدي الى توقف المؤمن له عن  القيام بنشاطاته التجارية أو الصناعية، الأمر الذي يستتبعه خسارة مالية عالية إضافة الى الخسارة المادية.

وعليه ومع مراعاة الشروط والإستثناءات المنصوص عليها في وثيقة الحريق أو في هذا التأمين الإضافي ( اذا إختلفت عما هو وارد في الوثيقة الأصلية) على أنه إذا هلكت أو تضررت المباني أو غيرها من الممتلكات ملك المؤمن له أو المستخدمة من قبل المؤمن له في محل التأمين أو أي جزء منها خلال فترة التأمين بسبب :-

الحريق أو أي من الأخطار الإضافية المذكورة في جدول وثيقة الحريق

فإن شركة التأمين سوف تعوض المؤمن له بالطريقة والحدود المبينة في الوثيقة وذلك فيما يتعلق بالخسارة في الربح الإجمالي الناتج عن النقص في المبيعات و الزيادة في تكاليف التشغيل.

 

2.     التأمين المنزلي الشامل

مع مراعاة الشروط والإستثناءات والأحكام المنصوص عليها في هذه التغطية وفي وأية ملاحق قد ترفق بها تلتزم شركة التأمين بتعويض المؤمن له عن الخسارة أو الضرر الذي يصيب الممتلكات والأعيان المشمولة بهذه الوثيقة بسبب أي حادث ناتج عن أي من الأخطار المؤمن عليها وفق الوثائق والشروط النموذجية التي تصدر عن شركات التأمين  في أي وقت خلال مدة التامين.

وتشمل بوليصة التأمين المنزلي الأقسام التالية:-

القسم الأول – المباني يغطي المباني المملوكة للمؤمن له أو ما كان مسؤولاً عنها قانونا.

القسم الثاني – المحتويات يغطي المحتويات المملوكة للمؤمن له وأفراد عائلته.

القسم الثالث – خسارة الإيجار تغطي خسارة الإيجار والمصاريف المعقولة للاقامه في سكن بديل بسبب تضرروعدم صلاحية السكن الحالي.

القسم الرابع – المسؤولية المدنية تجاه الغير تغطي المبالغ التي يصبح المؤمن له مسؤولا عن دفعها قانوناً بسبب حوادث تقع للغير في المسكن.

القسم الخامس - التعويض عن وفاة المؤمن له تغطي وفاة المؤمن له أو زوجته بسبب الحريق أو أفعال اللصوص.

 

3.     السرقة (بوثائق منفصلة)

أسوةً بما يماثلها من وثائق تأمين تحتوي على التغطيات والإستثناءآت والشروط التي تتوافق مع ما هو مطلوب تغطيته، بحيث وفي أي وقت خلال مدة التأمين المحددة والمتفق عليها، أنه إذا فقدت أو سرقت أو تضررت الممتلكات المؤمن عليها بحادث عرضي مادي وفجائي وغير منظور بفعل الإقتحام القسري للموقع الذي يحتوي على الممتلكات المؤمن عليها, فإن شركة التأمين تلتزم بدفع قيمة تلك الممتلكات المسروقة، وقت الحادث للمؤمن له.

وكما يمكن الحاق تأمين هذا الخطر، الى وثيقة تأمين الحريق (وغالباً ما يتم ذلك) فإن التغطية وخضوعا للشروط الخاصة المبينة في الملحق الإضافي فان وثيقة تأمين الحريق تكون قد مددت لتغطي الفقدان أو التلف الذي يلحق بالممتلكات المبينة تحديدا في هذا الملحق وينجم مباشرة عن " حادث سطو أو سرقة بالإكراه أو أي محاولة لذلك "

ولأغراض ملحق التامين هذا، يقصد بالسطو أو السرقة بالإكراه ما يلي:

أ‌.         سرقه الممتلكات من المكان المذكور في الجدول باقتحامه قسرا أو باستعمال القوة.

ب‌.     سرقه يرتكبها شخص يكون موجودا في المكان المذكور في الجدول ويخرج منه قسرا وباستعمال القوة، وذلك بشرط أن تكون هناك آثار ظاهرة تدل على استخدام أدوات أو مفرقعات أو كهرباء أو كيماوية في الجهة التي تم منها دخول المكان أو الخروج منه.

 

Designed & Powered By Opera ESC